الفصل 63
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لقاضي الأسرة مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى أن يراجع الأحكام والتدابير التي اتخذها إزاء الطفل ويقدم المطلب من الولي أو من آلت إليــه كفالــة الطفـل أو حضانتــه أو من الطفـل المميز نفسه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون