الفصل 77
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن لمأموري الضابطة العدلية سماع الطفل المشبوه فيه أو اتخاذ أي عمل إجرائي تجاهه إلا بعد إعلام الجمهورية.وإذا كانت الأفعال المنسوبة إلى الطفل ذات خطورة بالغة يجب على الجمهورية تسخير محام إذا لم يسبق للطفل أن انتدب محاميا للدفاع عنه. وفي كل الحالات لا يمكن لمأموري الضابطة العدلية سماع الطفل الذي لم يتجاوز عمره الخمسة عشر عاما كاملة إلا بحضور من يعتمده من وليه أو حاضنه أو من الأقارب الرشداء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون