الفصل 34
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الإستغلال الجنسي والإنتهاك الجنسي. ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع :(أ) حمل أو إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع؛(ب) الإستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات غير المشروعة؛(ج) الإستخدام الإستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون