الفصل 15
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
1 ـ تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية الإجتماع السلمي.2 ـ لا يجوز ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون