الفصل 36
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
يتمتع مندوب حماية الطفولة بصفة مأمور الضابطة العدلية وذلك في إطار تطبيق أحكام هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون