الفصل 96
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
كل قضية يحكم فيها منفردة وبغير حضور متهمين في قضايا أخرى. ولا يمكن أن يحضر الجلسة إلا شهود القضية وأقارب الطفل أو مقدمه أو نائبـه الشرعـي أو حاضنـه أو مـن اعتمـده من الرشـداء أو الخبـراء والمحامـون أو ممثلـو المصالح أو ممثلو المؤسسات المهتمة بالطفل ومندوبو الحرية المحروسـة.ويكون الحكم بأغلبية أصوات الأعضاء القضاة بالنسبة إلى الجنايات.ويكون للأعضاء غير القضاة في كل الحالات رأي .ويصرح بالحكم في الجلسة العلنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون