الفصل 43
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لمندوب حماية الطفولة أن يقترح أحد التدابير الاتفاقية التالية : أ) إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية من مندوب حماية الطفولة.ب) إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي الملائم وذلك بالتعاون مع الهيئة المعنية بتقديم الخدمات والمساعدة الاجتماعية اللازمة للطفل ولعائلته. ج) إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.د) إيداع الطفل مؤقتا لدى عائلة أو أية هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى ملائمة عمومية كانت أو خاصة وعند الاقتضاء بمؤسسة استشفائية وذلك طبقا للقواعد المعمول بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون