الفصل 32
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
1 ـ تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الإستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الإجتماعي.2 ـ تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والإجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه المادة. ولهذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي :(أ) تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للإلتحاق بعمل؛(ب) وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه؛(ج) فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون