الفصل 74
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
يضبط مرجع النظر الترابي للمحكمة المختصة بمكان إقامة الطفل أو أبويه أو مقدمه أو بمكان اقتراف الجريمة وعند الاقتضاء بالمكان الذي عثر عليه به أو الذي وضع فيه سواء بصفة وقتية أو بصفة نهائية. وللمحكمة المتعهدة أن تتخلى عن القضية إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون