الفصل 51
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
يتعهد الأسرة بوضعية الطفل المهدد بناء على مجرد مطلب صادر عن : ـ الأطفال. ـ النيابة العمومية. ـ مندوب حماية الطفولة.ـ المصالح العمومية للعمل الاجتماعي.ـ المؤسسات العمومية المعنية بشؤون الطفولة.ويمكن لقـاضي الأسرة أن يتعهد من تلقاء نفسه في الصور المبينة بهذه المجلــة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون