الفصل 120
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر على أي كان نشر ملخص المرافعات والقرارات الصادرة عن الهيئات القضائية المنصوص عليها بهذه المجلة والمتعلقة بالطفل والتي من شأنها النيل من شرفه أو سمعته أو شرف عائلته أو سمعتها. ويعاقب بالسجن مدة 16 يوما إلى عام واحد و بخطية من مائة دينار إلى ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل من خالف أحكام هذا الفصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون