الفصل 108
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
في كل الحالات التي يقرر فيها وضع الطفل تحت نظام الحرية المحروسة يقع إعلام الطفل وأبويه أو مقدمه أو حاضنه بهذا الإجراء وما يترتب عنه.ويحرر مندوب الحرية المحروسة تقريرا ينهيه إلى القاضي المتعهد بالقضية إذا ما ساء سلوك الطفل أو حف به خطر أدبي أو حصلت عراقيل تحول دون مباشرة المراقبة أو ظهر له من المفيد إدخال تغيير على المحل الذي وضع فيه الطفل أو على حضانته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون