الفصل 46
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
في حالات الخطر الملم يمكن لمندوب حماية الطفولة أن يبادر بإخراج الطفل من المكان الموجود فيه ولو بالاستنجاد بالقوة العامة ووضعه بمكان آمن وتحت مسؤوليته الشخصية مع مراعاة حرمة محلات السكنى. ويعتبر خطرا ملما كل عمل إيجابي أو سلبي يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية بشكل لا يمكن تلافيه بمرور الوقت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون