الفصل 103
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيفت الفقرتان الثالثة والرابعة بالفصل 2 من القانون عدد 53 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000).- تقبل الطعن بالاستئناف أمام رئيس الأطفال القرارات المتعلقة بالتدابير الوقتية المأذون بها سواء من الأطفال أو من تحقيق الأطفال.وتنظر الأطفال في الأحكام الصادرة في الأصل عن الأطفال وتبت في القضية طبق القواعد المنصوص عليها بهذه المجلة.وتنظر الأطفال لدى الاستئناف في الأحكام الجناحية المستأنفة الصادرة ابتدائيا في الأصل عن الأطفال.كما تنظر الأطفال لدى الاستئناف في الأحكام الجنائية المستأنفة الصادرة عن الأطفال لدى المحكمة الابتدائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون