الفصل 119
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقـب بخطيـة تتراوح بين 50 و100 دينار كــل من يخالف أحكام الفقرتين الأولى والثالثــة من الفصـل 31، وأحكـام الفصلين 32 و34 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون