الفصل 83
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
(ألغي وعوّض بالقانون عدد 53 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000 وبالقانون عدد 35 لسنة 2006 المؤرح في 12 جوان 2006).- تنظر الأطفال لدى المنتصبة بمقر محكمة في الجنايات (ألغيت الفقرة الأولى وعوّضت بالفصل 4 من القانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010).ويمكن عند الاقتضاء إحداث أطفال لدى المحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة للنظر في الجنايات. ويتم ذلك بمقتضى أمر بناء على اقتراح من وزير العدل.وتتركب الأطفال لدى من :- رئيس من الرتبة الثالثة بخطة رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف.- قاضيين من الرتبة الثانية يقوم أحدهما بوظيفة المقرر والمنسق.- عضوين لهما دور يقع اختيارهما من بين الأخصائيين في شؤون الطفولة المرسمين بالقائمة المنصوص عليها بالفصل 82 من هذه المجلة (أضيفت الفقرتان الثانية والثالثة بالفصل 5 من القانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010).وعند التعذر يمكن تعويض الرئيس بوكيل رئيس والقاضيين من الرتبة الثانية بغيرهما من القضاة.وتتركب الأطفال عند النظر في الأحكام الجنائية المستأنفة الصادرة عن الأطفال لدى من :ـ رئيس من الرتبة الثالثة بخطة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب،ـ قاضيين أحدهما من الرتبة الثالثة والآخر من الرتبة الثانية،ـ عضوين لهما دور يقع اختيارهما من بين الأخصائيين في شؤون الطفولة المرسمين بالقائمة المذكورة.وعند التعذر يمكن تعويض الرئيس بأحد رؤساء الدوائر لدى الاستئناف والقاضي من الرتبة الثالثة بقاض من الرتبة الثانية والقاضي من الرتبة الثانية بغيره من القضاة.وتتركب الأطفال عند النظر في الأحكام الجناحية المستأنفة الصادرة عن الأطفال لدى من :ـ رئيس من الرتبة الثالثة بخطة رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف،ـ عضوين لهما دور يقع اختيارهما من بين الأخصائيين في شؤون الطفولة المرسمين بالقائمة المذكورة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون