الفصل 44
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
يقوم مندوب حماية الطفولة بصفة دورية بمتابعة نتائج التدابير الاتفاقية المتخذة في شأن الطفل ويقرر عند الاقتضاء مراجعتها بما يضمن قدر الإمكان إبقاء الطفل في محيطه العائلي وعدم فصله عن أبويه أو إرجاعه إليهما في أقرب وقت ممكن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون