الفصل 97
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
في جميع الصور الواردة بالفصلين 120 و121 من هذه المجلة تتولى المحكمة وجوبا اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بوضع حد للانتهاكات التي يمكن أن يتعرض لها الطفل في حياته الخاصة كحجز النشريات أو الكتب أو التسجيلات أو الصور أو الأفلام أو المراسلات أو أية وثيقة أخرى تمس من سمعته أو شرفه أو سمعة عائلته أو شرفها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون