الفصل 92
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
يجري تحقيق الأطفال أعماله بالنسبة إلى الطفل طبق الصيغ المقررة بمجلة الإجراءات الجزائية ما لم تتعارض مع أحكام هذه المجلة ويأذن باتخاذ الوسائل الملائمة الواردة بالفصل 87 من هذه المجلة وبانتهاء التحقيق يصدر تحقيق الأطفال وبحسب الحالات أحد القرارات التالية : ـ .ـ وإحالة الملف على الأسرة عند الاقتضاء.ـ الإحالة على الأطفال إذا كانت الجريمة تشكل أو .ـ الإحالة على دائرة الاتهام إذا كانت الأفعال من قبيل الجنايات.وإذا شملت القضية فاعلين أصليين أو شركاء للطفل بلغ سنهم الثمانية عشر عاما فإنهم في صورة التتبع يحالون على المحكمة المختصة وتفكك القضية بالنسبة إلى الطفل ليحكم فيها طبق هذه المجلة ويمكن لقاضي تحقيق الأطفال أن ينظر في مسألة الوساطة حسب القواعد المقررة ضمن هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون