Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يرفع مطلب الوساطة من قبل الطفل الجانح او من ينوبه الى مندوب حماية الطفولة الذي يسعى الى إبرام صلح بين الأطراف المعنية يدونه في كتب ممضى ويرفعه الى الجهة القضائية المختصة التي تعتمه و تكسيه الصبغهة التنفيذية ما لم يكن مخلا بالنظام العام أو الأخلاق الحميدة . و يجوز لقاضي الأطفال مراجعة كتب مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟