الفصل 116
مجلة حماية الطفل
متوفر باللغة
FR
AR
يرفع مطلب الوساطة من قبل الطفل الجانح او من ينوبه الى مندوب حماية الطفولة الذي يسعى الى إبرام صلح بين الأطراف المعنية يدونه في كتب ممضى ويرفعه الى الجهة القضائية المختصة التي تعتمه و تكسيه الصبغهة التنفيذية ما لم يكن مخلا بالنظام العام أو الأخلاق الحميدة . و يجوز لقاضي الأطفال مراجعة كتب مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون