Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمنع على الطبيب البيطري أن يفتح لحسابه الخاص عيادات طبية في الأماكن التجارية أو في فروعها وخاصة الصيدليات والمخابر ومتاجر العقاقير ومنشآت صنع أو بيع مواد الصيدلة أو المواد الغذائية ومحلات الجزارة أو المقاهي وأماكن بيع المشروبات أو تجارة الحيوانات ومنشآت مواد الزينة والمحلات المملوكة أو المكرية أو المشغولة من قبل هيآت حماية الحيوانات.ولا يسمح بفتح مثل تلك العيادات في محلات البيطرة ودور أو إقامة الحيوانات السليمة أو المريضة منها إلا في حالة امتلاكها من طرف الطبيب البيطري.ويمنع الإدلاء باستشارات مفتوحة للعموم مجانية أو بأجر، وتعود بالمنفعة ماديا أو معنويا على شخص مادي أو معنوي لا ينتمي إلى المهنة ما عدى حالة جمعية ذات مصلحة عامة وموضوع نشاطها هو حماية الحيوانات. وفي هذه الحالة الأخيرة، يجب أن تكون الاستشارات المجانية مخصصة فقط للحيوانات التي ليس لمالكيها موارد كافية.ويجب أن تأخذ هذه الالتزامات مع الطبيب البيطري أو الأطباء البياطرة الملحقين بهذه عن طريق عقود كتابية تخضع لموافقة المجلس الجهوي لعمادة الأطباء البياطرة المعني. ويجب على هذا الأخير أن يتثبت من تطابقها مع أحكام هذه المجلة وبصفة خاصة ضمان الاستقلالية المهنية التامة للطبيب البيطري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟