Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا يمكن لطبيب بيطري أن يطلب مساعدته أو تعويضه مؤقتا إلا من قبل شخص مؤهل قانونا لممارسة هذا النشاط.ويجب على الطبيب البيطري أن يعلم المجلس الجهوي لعمادة الأطباء البياطرة الذي ينظر إن كانت تتوفر في المساعد أو المعوض الشروط والأخلاقيات الضرورية.ويخضع المعوض أو المساعد أثناء مدة التعويض أو المساعدة للسلطة التأديبية للعمادة.ويجب على الطبيب البيطري الذي يتم تعويضه أن يعلم الإدارات العمومية المنتفعة بخدماته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟