Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجتمع مجلس التأديب بمقتضى قرار من المجلس الوطني للعمادة في جلسة مغلقة بناء على دعوة من الوزير المكلف بالفلاحة أو الوزير المكلف بالصحة العمومية أو الوكيل العام لدى الاستئناف بتونس أو أحد أعضاء المجلس الوطني للعمادة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟