الفصل 29
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
يجتمع مجلس التأديب بمقتضى قرار من المجلس الوطني للعمادة في جلسة مغلقة بناء على دعوة من الوزير المكلف بالفلاحة أو الوزير المكلف بالصحة العمومية أو الوكيل العام لدى الاستئناف بتونس أو أحد أعضاء المجلس الوطني للعمادة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون