الفصل 47
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة الاتفاق بين الطبيب البيطري المعالج والطبيب البيطري المستشار يتم عرض نتائج الاستشارة على المالك من قبل الطبيب البيطري المستشار ويجب أن يتضمن العرض التنويه بجهود الطبيب البيطري المعالج.وفي حالة وجوب استبدال العلاج، تعرض التغييرات على المالك بطريقة لا تدل على إنكار ما تم إنجازه من قبل أو حتى انتقاد غير مباشر للوصفات السابقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون