الفصل 25
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن للأطباء البياطرة الاستظهار باختصاص أو خبرة إلا بعد تأهيل يحصلون عليه من المجلس الوطني للعمادة، حسب شروط وطرق تضبط بقرار مشترك من الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصحة العمومية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون