الفصل 24
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
يحق لكل طبيب بيطري، في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ انتصابه أو تغيير عنوانه وبعد حصوله على موافقة المجلس الجهوي لعمادة الأطباء البياطرة المعني، إشعار العموم بذلك عن طريق الصحف في شكل ثلاث إعلانات متتالية غير مؤطرة أو مكبرة ولا تحتوي إلا على التنصيصات المختصرة التالية :ـ العنوان ورقم الهاتف ومواعيد العيادة.ـ الشهادات والجوائز المدرسية أو الجامعية أو العلمية المعترف بها رسميا والمهام السابقة والمتحصل عليها عن طريق المناظرات أو الامتحانات.ـ الأوسمة الشرفية المعترف بها بالجمهورية التونسية.ويجب أن لا تحتوي هذه التنصيصات على تعريفات أو إشهارات ذات صبغة تجارية.ويمكن للطبيب البيطري الذي يستقر أو يغير عنوانه القيام بزيارات للسلط الرسمية بمنطقة انتصابه قصد تسهيل هذه العملية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون