الفصل 36
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر تعاطي الطب البيطري بصفة متنقلة إلا في الأماكن المعدة أو المصادق عليها لهذا الغرض من قبل السلط المختصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون