الفصل 34
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
في حالة وفاة طبيب بيطري، يتعين على الزملاء المجاورين له أن يضعوا أنفسهم على ذمة الورثة أو ذوي الحقوق قصد تغطية طلبات حرفاء زميلهم المتوفي وفق الشروط الواردة بالفصل 33 والمتعلقة بالتغيب أو بالمرض.ويجب على هؤلاء الزملاء، ولفترة لا تتجاوز ستة أشهر، أن يمتنعوا عن كل محاولة لكسب حرفاء زميلهم المتوفي قصد السماح لورثته أو ذوي الحقوق باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مصالحهم.ويجب على الأطباء البياطرة المكلفين من قبل السلط المختصة عوضا عن زميلهم المتوفي بالقيام بأعمال مراقبة اللحوم والمعارض والأسواق وأماكن تشطية الدواب أن يعلموا هاته السلط أنهم لن يقبلوا هذه المهام إلا في نطاق الإنابة وبصفة وقتية في انتظار أن يتم تكليف طبيب آخر رسميا بهؤلاء الحرفاء.ويبقى للسلطة المختصة أهلية النظر وحدها في اختيار الطبيب البيطري المكلف بالمراقبة بصفة نهائية.وأثناء فترة الستة أشهر لا يسمح بفتح أية عيادة إلا وفق المقاييس التي يمسح بها الفصل 37 من هذا الأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون