الفصل 55
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
التوكيل الصحي هو تأهيل يسند من قبل الإدارة للطبيب البيطري الممارس بصفة حرة لأداء العمل الصحي المنصوص عليه بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.ويمكّن التوكيل الصحي حامله من الصفة القانونية للموظف العمومي عند ممارسة الوظائف التي تعهدها له السلطة الإدارية.وتضبط طرق الحصول على هذا التوكيل الصحي بمقتضى قرار من وزير الفلاحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون