الفصل 41
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على كل طبيب بيطري، في حالة دعوته من قبل حريف جديد، أن ينبّه هذا الأخير إلى وجوب تسوية أتعاب الطبيب البيطري أو الأطباء البياطرة الذين سبقوه والاقتصار على تقديم الإسعافات الاستعجالية ما دامت هذه التسوية لم تتم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون