الفصل 20
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
تحمل على كاهل الموردين أو المصدرين أو ممثليهم مصاريف المراقبة المادية وإيداع الحيوانات والمنتوجات الحيوانية القابلة للتعفن وكذلك الذبح والإتلاف والإرجاع وكل المصاريف المنجرّة عن التدابير الصحية.وفي حالة امتناعهم عن التكفل بالمصاريف المنجرة عن تلك التدابير، فإنها تحمل وجوبا على حسابهم ويتم استخلاصها بمقتضى بطاقات إلزام يصيرها الوزير المكلف بالفلاحة نافذة المفعول.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون