الفصل 33
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لكل طبيب بيطري، في حالة تغيب اضطراري أو مرض، الاعتماد على أحد زملائه المجاورين لتعويضه مجانا شرط المعاملة بالمثل وتسديد المصاريف المدفوعة من قبل معوضيه، ويرجع لهؤلاء تقدير إلى أي مدى يمكن، دون إسراف طلب مساعدتهم.ويجب على الزملاء وكذلك أولئك الذين أمّنوا حصص استمرار، الانسحاب بمجرد عودة المريض أو الغائب إلى ممارسة مهامه وإعلام هذا الأخير بطبيعة وتبعات تدخلاتهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون