الفصل الأول
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالأمر الحكومي عدد 1269 لسنة 2016 المؤرخ في 14 نوفمبر 2016) .- تضبط المعاليم المنصوص عليها بالفصل 21 من القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير كما يلي :المنتجات تعريفة المعاليم1 ـ حيوانات الإنسال : ـ خيول أصيلة ـ 100 دينار عن الرأسـ أبقار وإبل ـ دينار واحد عن الرأسـ ضأن وماعز وخنازير ـ دينار واحد عن الرأسالمنتجات تعريفة المعاليمـ أرانب ـ 0.500 دينار عن الرأسـ حيوانات أخرى ـ 2 دينار عن الرأس2 ـ حيوانات غير معدة أساسا للإنسال : ـ أبقار وإبل ـ 2 دينار عن الرأسـ ضأن وماعز وخنازير ـ دينار واحد عن الرأسـ أرانب ـ 0.500 دينار عن الرأسـ حيوانات أخرى ـ 5 دنانير عن الرأس3 ـ الدواجن : ـ فراخ الدجاج والديك الرومي ـ 2 مليم عن الوحدةـ فراخ الحيوانات الداجنة الأخرى ـ 2 مليم عن الوحدةـ حيوانات داجنة يفوق وزنها 185 غرام ـ 5 مليم عن الوحدة4 ـ أحياء مائية : ـ يرقات الأسماك ودعاميس ـ 1 مليم عن الوحدةـ أسماك الزينة ـ 5 مليم عن الوحدةـ قشريات للاستهلاك ـ 100 مليم عن الوحدةـ ديدان البحر معدة للصيد ـ 5 مليم عن الوحدة5 ـ حيوانات الزينة الأهلية : ـ طيور الزينة ـ 2 دينار عن الرأسـ كلاب وقطط ـ 10 دينار عن الرأسـ حيوانات أخرى ـ 15 دينار عن الرأس6 ـ حيوانات برية : ـ طيور برية ـ 20 دينار عن الرأسـ ثديات برية ـ 20 دينار عن الرأسـ زواحف برية ـ 20 دينار عن الرأس7 ـ النحل ـ 10 مليمات عن النحلة8 ـ المرجان ـ 50 مليم عن الكيلو غرام9 ـ الإسفنج ـ 30 مليم عن الكيلو غرام10 ـ حلزون بري ـ 2 مليم عن الكيلو غرام11 ـ حشرات بيولوجية ـ 10 مليم عن الوحدة12 ـ حيوانات من أصناف أخرى ـ 50 دينار عن الرأس13 ـ منتجات الدواجن : (1) ـ بيض التحضين ـ 5 مليم عن الوحدةـ بيض الاستهلاك ـ 2 مليم عن الوحدةـ بيض خال من الجراثيم ـ 100 مليم عن الوحدةـ منتجات البيض ـ 50 مليم عن الكيلوغرام الواحدـ ريش دواجن ـ 50 مليم عن الكيلوغرام الواحدـ لحوم دواجن محولة (سلامي) ـ 20 مليم عن الكيلوغرام الواحدـ منتجات الدواجن الأخرى ـ 100 مليم عن الكيلوغرام الواحد14 ـ منتجات البحر : (1) ـ أسماك طازجة أو مبردة/مجمدة/مملحة معدة للاستهلاك البشري ـ 10 مليم عن الكيلوغرام الواحدـ شرائح الأسماك مجمدة أو مبردة ـ 20 مليم عن الكيلوغرام الواحدـ مصبرات ونصف مصبرات منتجات البحر ـ 30 مليم عن الكيلوغرام الواحدـ مصبرات السردينة ـ 10 مليم عن الكيلوغرام الواحدـ رخويات حية ذات الصدفتين ـ 30 مليم عن الكيلوغرام الواحدـ أسماك مدخنة ـ 20 مليم عن الكيلوغرام الواحدـ منتجات بحرية أخرى ـ 20 مليم عن الكيلوغرام الواحد15 ـ حليب ومنتجات الحليب : ـ الحليب ـ 10 مليم عن الكيلو غرام الواحدـ الجبن والزبدة ـ 20 مليم عن الكيلو غرام الواحدـ لكتوسيروم ـ 10 مليم عن الكيلو غرام الواحدـ مسحوق الحليب معد للاستهلاك البشري ـ 10 مليم عن الكيلو غرام الواحدـ حليب مركز معلب ـ 30 مليم عن الكيلو غرام الواحدـ منتجات الحليب الأخرى ـ 20 مليم عن الكيلو غرام الواحد16 ـ لحوم مبردة أو مجمدة : ـ لحوم حمراء من المجترات معدة للاستهلاك البشري ـ 5 مليم عن الكيلو غرام الواحدـ لحوم بيضاء معدة للاستهلاك البشري ـ 20 مليم عن الكيلو غرام الواحدـ لحوم أخرى ـ 50 مليم عن الكيلو غرام الواحد17 ـ منتجات النحل : ـ العسل الطبيعي ـ 10 مليم عن الكيلو غرام الواحدـ شمع النحل ـ 5 مليم عن الكيلو غرام الواحدـ عسل اصطناعي ـ 20 مليم عن الكيلو غرام الواحدـ منتجات أخرى ـ 10 مليم عن الكيلو غرام الواحد18 ـ أغذية حيوانية من أصل حيواني : ـ أغذية موجهة للأحياء المائية وأعلاف مركبة ـ 2 مليم عن الكيلو غرام الواحدـ أغذية للحيوانات اللاحمة ـ 50 مليم عن الكيلو غرام الواحدـ أسماك طازجة أو مبردة معدة للتغذية الحيوانية ـ 10 مليم عن الكيلو غرام الواحدـ مسحوق الحليب معد للتغذية الحيوانية ـ 5 مليم عن الكيلو غرام الواحد19 ـ منتجات حيوانية أخرى : (1) ـ مني الثيران وأجنة الحيوانات معدة للتلقيح الاصطناعي ـ 2 مليم عن الوحدةـ جلود الحيوانات والصوف ـ 10 مليم عن الكيلوغرام الواحدـ شحوم ودهون وزيوت حيوانية ـ 5 مليم عن الكيلوغرام الواحدـ شعر ووبر الحيوانات ـ 5 مليم عن الكيلوغرام الواحدـ مصارين الحيوانات ـ 10 مليم عن الكيلوغرام الواحدـ بروتينات متأتية من لحوم أو ريش أو دم الدواجن ـ 2 مليم عن الكيلوغرام الواحدـ منتجات حيوانية أخرى غير معدة للاستهلاك البشري ـ 2 مليم عن الكيلوغرام الواحدـ حيوانات محنطة أو أجزاء حيوانات معدة للزينة ـ 50 دينار عن الوحدة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون