Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالأمر الحكومي عدد 1269 لسنة 2016 المؤرخ في 14 نوفمبر 2016) .- تضبط المعاليم المنصوص عليها بالفصل 21 من القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير كما يلي :المنتجات تعريفة المعاليم1 ـ حيوانات الإنسال : ـ خيول أصيلة ـ 100 دينار عن الرأسـ أبقار وإبل ـ دينار واحد عن الرأسـ ضأن وماعز وخنازير ـ دينار واحد عن الرأسالمنتجات تعريفة المعاليمـ أرانب ـ 0.500 دينار عن الرأسـ حيوانات أخرى ـ 2 دينار عن الرأس2 ـ حيوانات غير معدة أساسا للإنسال : ـ أبقار وإبل ـ 2 دينار عن الرأسـ ضأن وماعز وخنازير ـ دينار واحد عن الرأسـ أرانب ـ 0.500 دينار عن الرأسـ حيوانات أخرى ـ 5 دنانير عن الرأس3 ـ الدواجن : ـ فراخ الدجاج والديك الرومي ـ 2 مليم عن الوحدةـ فراخ الحيوانات الداجنة الأخرى ـ 2 مليم عن الوحدةـ حيوانات داجنة يفوق وزنها 185 غرام ـ 5 مليم عن الوحدة4 ـ أحياء مائية : ـ يرقات الأسماك ودعاميس ـ 1 مليم عن الوحدةـ أسماك الزينة ـ 5 مليم عن الوحدةـ قشريات للاستهلاك ـ 100 مليم عن الوحدةـ ديدان البحر معدة للصيد ـ 5 مليم عن الوحدة5 ـ حيوانات الزينة الأهلية : ـ طيور الزينة ـ 2 دينار عن الرأسـ كلاب وقطط ـ 10 دينار عن الرأسـ حيوانات أخرى ـ 15 دينار عن الرأس6 ـ حيوانات برية : ـ طيور برية ـ 20 دينار عن الرأسـ ثديات برية ـ 20 دينار عن الرأسـ زواحف برية ـ 20 دينار عن الرأس7 ـ النحل ـ 10 مليمات عن النحلة8 ـ المرجان ـ 50 مليم عن الكيلو غرام9 ـ الإسفنج ـ 30 مليم عن الكيلو غرام10 ـ حلزون بري ـ 2 مليم عن الكيلو غرام11 ـ حشرات بيولوجية ـ 10 مليم عن الوحدة12 ـ حيوانات من أصناف أخرى ـ 50 دينار عن الرأس13 ـ منتجات الدواجن : (1) ـ بيض التحضين ـ 5 مليم عن الوحدةـ بيض الاستهلاك ـ 2 مليم عن الوحدةـ بيض خال من الجراثيم ـ 100 مليم عن الوحدةـ منتجات البيض ـ 50 مليم عن الكيلوغرام الواحدـ ريش دواجن ـ 50 مليم عن الكيلوغرام الواحدـ لحوم دواجن محولة (سلامي) ـ 20 مليم عن الكيلوغرام الواحدـ منتجات الدواجن الأخرى ـ 100 مليم عن الكيلوغرام الواحد14 ـ منتجات البحر : (1) ـ أسماك طازجة أو مبردة/مجمدة/مملحة معدة للاستهلاك البشري ـ 10 مليم عن الكيلوغرام الواحدـ شرائح الأسماك مجمدة أو مبردة ـ 20 مليم عن الكيلوغرام الواحدـ مصبرات ونصف مصبرات منتجات البحر ـ 30 مليم عن الكيلوغرام الواحدـ مصبرات السردينة ـ 10 مليم عن الكيلوغرام الواحدـ رخويات حية ذات الصدفتين ـ 30 مليم عن الكيلوغرام الواحدـ أسماك مدخنة ـ 20 مليم عن الكيلوغرام الواحدـ منتجات بحرية أخرى ـ 20 مليم عن الكيلوغرام الواحد15 ـ حليب ومنتجات الحليب : ـ الحليب ـ 10 مليم عن الكيلو غرام الواحدـ الجبن والزبدة ـ 20 مليم عن الكيلو غرام الواحدـ لكتوسيروم ـ 10 مليم عن الكيلو غرام الواحدـ مسحوق الحليب معد للاستهلاك البشري ـ 10 مليم عن الكيلو غرام الواحدـ حليب مركز معلب ـ 30 مليم عن الكيلو غرام الواحدـ منتجات الحليب الأخرى ـ 20 مليم عن الكيلو غرام الواحد16 ـ لحوم مبردة أو مجمدة : ـ لحوم حمراء من المجترات معدة للاستهلاك البشري ـ 5 مليم عن الكيلو غرام الواحدـ لحوم بيضاء معدة للاستهلاك البشري ـ 20 مليم عن الكيلو غرام الواحدـ لحوم أخرى ـ 50 مليم عن الكيلو غرام الواحد17 ـ منتجات النحل : ـ العسل الطبيعي ـ 10 مليم عن الكيلو غرام الواحدـ شمع النحل ـ 5 مليم عن الكيلو غرام الواحدـ عسل اصطناعي ـ 20 مليم عن الكيلو غرام الواحدـ منتجات أخرى ـ 10 مليم عن الكيلو غرام الواحد18 ـ أغذية حيوانية من أصل حيواني : ـ أغذية موجهة للأحياء المائية وأعلاف مركبة ـ 2 مليم عن الكيلو غرام الواحدـ أغذية للحيوانات اللاحمة ـ 50 مليم عن الكيلو غرام الواحدـ أسماك طازجة أو مبردة معدة للتغذية الحيوانية ـ 10 مليم عن الكيلو غرام الواحدـ مسحوق الحليب معد للتغذية الحيوانية ـ 5 مليم عن الكيلو غرام الواحد19 ـ منتجات حيوانية أخرى : (1) ـ مني الثيران وأجنة الحيوانات معدة للتلقيح الاصطناعي ـ 2 مليم عن الوحدةـ جلود الحيوانات والصوف ـ 10 مليم عن الكيلوغرام الواحدـ شحوم ودهون وزيوت حيوانية ـ 5 مليم عن الكيلوغرام الواحدـ شعر ووبر الحيوانات ـ 5 مليم عن الكيلوغرام الواحدـ مصارين الحيوانات ـ 10 مليم عن الكيلوغرام الواحدـ بروتينات متأتية من لحوم أو ريش أو دم الدواجن ـ 2 مليم عن الكيلوغرام الواحدـ منتجات حيوانية أخرى غير معدة للاستهلاك البشري ـ 2 مليم عن الكيلوغرام الواحدـ حيوانات محنطة أو أجزاء حيوانات معدة للزينة ـ 50 دينار عن الوحدة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟