الفصل 35
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لأرملة الطبيب البيطري أو لورثته أو لذوي الحقوق ، بعد أخذ موافقة المجلس الجهوي لعمادة الأطباء البياطرة، تأمين حاجيات الحرفاء من قبل معوض مدة سنة على أقصى تقدير ابتداء من تاريخ الوفاة.وفي حالة ما إذا كان للطبيب البيطري المتوفى بنتا أو ولدا تونسيا يزاول دراسته بمدرسة طب بيطري يعبر كتابيا وفي أجل ستة أشهر من تاريخ الوفاة، عن نيته بصفة واضحة لاستعادة حرفاء والده المتوفي فيمكن للمجلس الجهوي لعمادة الأطباء البياطرة أن يمهله الآجال الضرورية لذلك.كما يمكن إعطاء أجل لأبناء البياطرة المتحصلين على ختم الدراسة والمؤدين لواجبهم العسكري أو الملزمين بواجبات تعاقدية لا تتجاوز السنتين. وفي كل الحالات يجب أن يتم التعويض من قبل كل طبيب بيطري مرسم بصفة منتظمة في العمادة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون