الفصل 45
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
قبل فحص للحيوان وفي غياب الآخرين يتولى الطبيب البيطري المعالج إعلام زميله المستشار بملاحظاته وبتدخلاته.ويتمتع الطبيب البيطري المستشار إثر ذلك، بحرية التصرف في فحص الحيوان والإحاطة بكل المعلومات المجدية من جانب المالك دون إعطاء هذا الأخير أي توضيح عن تشخيص المرض أو وصف الدواء قبل التشاور مع زميله المعالج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون