الفصل 19
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
تحجز الحيوانات والمنتوجات الحيوانية السليمة التي أدخلت إلى التراب التونسي خلافا لأحكام الفصلين 2 و18 من هذا القانون وتتم تصفيتها طبقا لأحكام المجلة الديوانية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون