الفصل 26
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
يمنع على الطبيب البيطري القيام بكل عمل من شأنه مساعدة دجال أو كل تواطئ بين أطباء بياطرة وبين هؤلاء وكل شخص آخر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون