الفصل 8
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى رئيس المجلس الوطني للعمادة بعد كل توجيه محضر الانتخاب فورا إلى كل من وزيري الفلاحة والصحة العمومية والوكيل العام لدى الاستئناف بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون