الفصل 27
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن يبت المجلس الوطني في مطلب الترسيم بالجدول في أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ تسلمه. ويقوم بإعلام المعني بالأمر بقراره بمكتوب مضمون الوصول خلال الأسبوع الموالي.يمكن التمديد في أجل الشهرين مرة واحدة لمدة أقصاها شهران وذلك بقرار معلل إذا ما بدا من الضروري استكمال المعلومات أو عند اقتضاء إجراء بحث خارج البلاد التونسية. ويقع إعلام المعني بالأمر بقرار التمديد في أجل الأسبوع.وفي صورة رفض الترسيم يجب أن يكون القرار معللا وقابلا للطعن.وعند انقضاء أجل الإعلام المحدد للمجلس يعتبر سكوته رفضا ضمنيا قابلا للطعن.ويقع فورا الترسيم بالجدول إلى الوزير المكلف بالفلاحة وإلى الوزير المكلف بالصحة العمومية وإلى الوكيل العام لدى الاستئناف بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون