Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمارس المجلس الوطني الصلاحيات العامة للعمادة المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون. وعلاوة على ذلك فهو :ـ ينظر في الترسيم بالجدول.ـ يدرس المسائل التي تدخل في نطاق مشمولاته أو التي يعرضها عليه الوزير المكلف بالفلاحة أو الوزير المكلف بالصحة العمومية.ـ يضبط النظام الداخلي للعمادة.ـ يضبط مقدار الاشتراك الذي يجب أن يسدده كل عضو بالعمادة إلى المجلس الجهوي ويحدد كل سنة القسط الذي يجب أن يسدده المجلس الجهوي من هذا الاشتراك إلى المجلس الوطني. ويكتسي دفع الاشتراك الصبغة الإجبارية ويستوجب الإخلال بذلك تسليط عقوبات تأديبية واتخاذ التدابير المنصوص عليها بمجلة الواجبات.ـ يقبل الهبات والوصايا.ـ يتصرف في أموال العمادة ويمكن له أن يحدث أو يدعم المشاريع الاجتماعية التي تهم أعضاء العمادة ومن انتقل إليهم الحق.ـ يوجه الدعوة للجلسات العامة العادية والاستثنائية للعمادة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟