الفصل 4
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
يسلم المجلس الوطني لكل طبيب بيطري رمزا مميزا يحمل عدد الترسيم بجدول العمادة بالنسبة للسنة الجارية وبطاقة مهنية للقيام بمهمته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون