الفصل 3
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن يكون كل مطلب للترسيم بجدول عمادة الأطباء البياطرة مرفوقا بشهادة الدكتوراه في الطب البيطري أو معترف بمعادلتها وبمضمون من البطاقة عدد 3 وبوثيقة تثبت جنسية المعني بالأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون