الفصل 59
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
يخضع الأطباء البياطرة الذي كرسوا نشاطهم بأجر، سواء حصرا أو جزئيا وبطريق منتظمة، في خدمة مؤسسات خاصة أو جماعات عمومية أو تجمعات أو جمعيات أو تعاضديات أو غيرها والمكلفون باتخاذ تدابير وقائية أو علاجية، إلى القواعد الواردة بهذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون