الفصل 60
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
يؤهل الطبيب البيطري الأجير لإعطاء اسعافات للحيوانات التي على ملك مشغّـله دون غيرها. ويجب عليه في هاته الحالة، أن يطبّـق بكل حزم أحكام تشريع الصيدلة والمواد البيولوجية البيطرية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون