الفصل 61
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على الطبيب البيطري الأجير الذي يدعى في نطاق ممارسته مهنته ووفق الفصل 59 أعلاه، إلى زيارة حيوانات ليست على ملك مشغله، أن يعلم مسبقا الطبيب البيطري أو الأطباء البياطرة المعالجين للقطيع المعني وأن يطلب مساعدتهم وأن يبين لهم الإسعافات التي يراها ضرورية والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها وذلك في إطار .ويلزم بنفس الواجبات عندما يصف علاجا وفق الشروط المنصوص عليها بالفصل 40 من هذا الأمر.ويحق للطبيب البيطري الأجير القيام بجميع الوصفات أو السهر بنفسه على تقديم الإسعافات عندما يرفض الأطباء البياطرة المذكورين بالفقرة الأولى من هذا الفصل متابعة تنفيذ العلاج.ويجب على كل طبيب بيطري ممارس دعي من قبل زميل له وفق الشروط المنصوص عليها أعلاه أن يقدم له مساعدته تماشيا مع الفقرة الأولى من الفصل 20 والفقرتين الأولتين من الفصل 21 من هذا الأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون