الفصل 64
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على الأطباء البياطرة أن يمتثلوا للأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بالمواد الصيدلية.كما يجب أن يمسكوا دفاتر موافقة للتراتيب وأن يخضعوا للمراقبة المفروضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون