الفصل 11
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
يتركب المجلس الجهوي لعمادة الأطباء البياطرة من رئيس ونائب رئيس وكاتب عام وكاتب عام مساعد وأمين مال وعضو يتم انتخابهم لمدة سنتين من بين أعضاء المجلس الجهوي بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات الأعضاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون