الفصل 40
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
يبقى الطبيب البيطري ملزما معنويا بالإجابة في حدود الإمكان عن كل طلب موجه إليه لتقديم الإسعافات الأولية لحيوان مريض، مع مراعاة الأحكام السابقة الذكر والمتعلقة بواجبات الأطباء البياطرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون