الفصل 31
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لمجلس التأديب، أن يأذن بإجراء بحث في كل واقعة يكون الاطلاع عليها مفيدا للتحقيق في المسألة التأديبية.يبين القرار الذي يقضي بإجراء البحث الوقائع التي تتعلق به ويقرر، حسب الحالة، وجوب إجراء هذا البحث أمام المجلس أو من قبل عضو من المجلس يتوجه على عين المكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون