الفصل 10
مجلة واجبات الطبيب البيطرى
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن تكون لمقالات الإرشاد الموجهة للعموم والمحررة أو الموقعة من طرف الطبيب البيطري طابعا تربويا وتساهم في التقارب بين العموم ومهنة الطب البيطري ويجب أن لا يتبع هذا التوقيع أية إشارة إلى مكان إقامته.ويجب على المؤلف في حالة ما إذا كان هذا المقال ذا طابع إشهاري أو تجاري، وفي حالة ارتباطه بشركة أن يتبع إمضاءه ذكر اسم هذه الأخيرة.كما يجب على كل طبيب بيطري يستعمل الصحافة أو الوسائل السمعية والبصرية أن يمتنع عن كل إشهار شخصي أو تجاري. ويجب عليه أن يعلم المجلس الجهوي لعمادة الأطباء البياطرة المختص ترابيا بمداخلته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون